Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 98

المادة 98 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 98

مادة 98: يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي يؤدونها باستمرار, وفقا لنظام اداراتهم, خارج اوقات الدوام فيها. ويحدد معدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة. ويمكن منح الموظف تعويضا مقطوعا عن الاعمال التي قام بها خارج اوقات الدوام في دائرته بتكليف سابق من الوزير او المدير العام, يعطى هذا التعويض بقرار من الوزير المختص , ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة.

المادة 98 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/98/