Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه وعلى الرئيس ان يعين في دعوته مواضيع الاجتماع. يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع اذا طلب ذلك المحافظ او القائمقام او اكثرية اعضاء المجلس على ان تذكر في الطلب والدعوة الاسباب الداعية الى هذا الاجتماع ومواضيعه.

المادة 32 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/32/