Rulings

State Council 30/10/2003

شورى حكم رقم : 89 /2003

Court
شورى
Number
89/2003
Date
30/10/2003
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن مجلس بلدية جبيل المتضمن طرح الثقة ونزعها من رئيس البلدية نظرا لعدم مخالفته القانون ولاستناده الى اسس صحيحة.

فقد تم طلب طرح الثقة وبتها ضمن حدود المهلة القانونية اي بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتخاب الرئيس.

وان قيام قائمقام جبيل بترؤوس جلسة نزع الثقة هو تصرف قانوني وغير مخالف لاحكام المادة 135 من قانون البلديات. اذ يحق للقائمقام الحلول محل رئيس البلدية بالدعوة الى عقد جلسة عند تمنع هذا الاخير عن القيام بذلك فالقرار صادر عن مرجع مختص.

ولا مخالفة للاصول القانونية والمادة 32 بلديات او استعجال في اصدار القرار الاداري فلم يثبت انحراف السلطة. وقد تم تبليغ موعد الجلسة بالشكل القانوني استنادا للمادة 33 بلديات وجرت عملية الاقتراع بصورة صحيحة.