Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

جلسات المجلس البلدي سرية. وللمحافظ او القائمقام ان يحضرها اذا طلبا ذلك على ان لا يكون لهما حق التصويت . لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف او اي شخص اخر لاستماعه.

المادة 35 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/35/