المادة 35
جلسات المجلس البلدي سرية. وللمحافظ او القائمقام ان يحضرها اذا طلبا ذلك على ان لا يكون لهما حق التصويت . لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف او اي شخص اخر لاستماعه.
قانون البلديات لا إلغاء مسجل
المادة 35 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
جلسات المجلس البلدي سرية. وللمحافظ او القائمقام ان يحضرها اذا طلبا ذلك على ان لا يكون لهما حق التصويت . لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف او اي شخص اخر لاستماعه.
المادة 35 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/35/