المادة 36
يرئس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس والا فأكبر الاعضاء سنا.
قانون البلديات لا إلغاء مسجل
المادة 36 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يرئس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس والا فأكبر الاعضاء سنا.
المادة 36 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/36/