Rulings

State Council 31/01/1975

شورى حكم رقم : 90 /1975

Court
شورى
Number
90/1975
Date
31/01/1975
President
بشير بيلاني
Members
نون، سليمان
Source
Lebanese University

- شروط حل المجلس البلدي.

-

حيث ان القرار المطعون فيه نص على حل مجلس بلدية رأس المتن بالاستناد الى المادة 81 من قانون البلديات وبداعي استقالة خمسة اعضاء من اصل عشرة وتغيب عضو سادس بسبب المرض وتوقيعه على الحاضر في منزله. وحيث ان المادة 81 من قانون البلديات نصت على ان يحل المجلس البلدي بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ اذا اهمل القيام بواجباته او ارتكب مخالفات هامة متكررة الحقت ضررا بمصالح البلدية. وحيث ان مجلس بلدية رأس المتن مؤلف من عشرة اعضاء استقال منهم خمسة وبالتالي لا يكون قد فقد اكثرية اعضائه وتكون الجلسات المعقودة والقرارات المتخذة بحضور اكثرية الاعضاء الباقين قانونية عملا باحكام المادة 47 والمادة 50 من قانون البلديات . وحيث انه يتبين من محاضر الجلسات المبرزة من الجهة المستدعى بوجهها بالذات ان الجلسات عقدت بكامل الاعضاء وان القرارات اتخذت بالاجماع. وحيث ان محاضر جلسات المجلس البلدي ذات قوة ثبوتية الى حين اثبات العكس عن طريق الادعاء بالتزوير امام المرجع المختص فضلا عن ان عدم حضور الجلسات من قبل احد اعضاء المجلس البلدي المؤلف من خمسة بتاريخ انعقاده لا يؤثر على صحتها عملا باحكام المادة 47 والمادة 50 من قانون البلديات . وحيث ان كون احد الاعضاء مقعدا في منزله لا يفيد انه لم يشترك في المناقشات على اعتبار ان القانون لم ينص على عقد الجلسات حتما في دار البلدية. وحيث ان الجهة المستدعى بوجهها لم تبين ماهية الواجبات التي اهمل المجلس البلدي القيام بها بالرغم من تكليفها بذلك. وحيث ان القرار المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال لمخالفته القانون.