المادة 31
تقبل الهبات والتبرعات والمساعدات بقرار من مجلس الادارة واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات . وتشترط موافقة مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات والمساعدات .
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقبل الهبات والتبرعات والمساعدات بقرار من مجلس الادارة واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات . وتشترط موافقة مجلس الوزراء لقبول الهبات والتبرعات والمساعدات .
المادة 31 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/31/