Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

في نفس اليوم الذي يسلم به امين السجل المركزي تلك السجلات ينظم محضر استلام ويقدم نسخة منه الى مدير الدوائر العقارية.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/30/