المادة 30
في نفس اليوم الذي يسلم به امين السجل المركزي تلك السجلات ينظم محضر استلام ويقدم نسخة منه الى مدير الدوائر العقارية.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في نفس اليوم الذي يسلم به امين السجل المركزي تلك السجلات ينظم محضر استلام ويقدم نسخة منه الى مدير الدوائر العقارية.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/30/