المادة 8
ان قيد العقود والاتفاقات المتعلقة بعقارات موجودة في غير المناطق الخاضعة للنظام العقاري المنشأ وفاقا للقرارين عدد 188 و189 الصادرين من المفوضية العليا يتم قيدها في سجلات مكتب الطابو والتسجيل طبقا للقواعد المبينة في المواد الاتية.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان قيد العقود والاتفاقات المتعلقة بعقارات موجودة في غير المناطق الخاضعة للنظام العقاري المنشأ وفاقا للقرارين عدد 188 و189 الصادرين من المفوضية العليا يتم قيدها في سجلات مكتب الطابو والتسجيل طبقا للقواعد المبينة في المواد الاتية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/8/