Read this page in English
النص الكامل

نظام التقاعد والصرف من الخدمة لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

معدلة 12/11/1998

(عدلت بموجب قانون 717 / 1998 )

يتقاضى كل موظف يصرف من الخدمة تعويض صرف يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.

- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/11/1998

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/11/1998 · استُبدلت بموجب قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتقاضى كل موظف يصرف من الخدمة تعويض صرف يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.

    - يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر

المادة 60 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/decree/244221/article/60/