All legislation

قانون Law No. 717 05/11/1998

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين

Type
قانون · Law
Number
717
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4534/4538
Status
In force
Amended by
قانون رقم 52 تاريخ 07/09/2017 (Art. 9)
قانون رقم 206 تاريخ 05/03/2012 (the text)
قانون رقم 89 تاريخ 06/03/2010 (Art. 9)
قانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (the text)
قانون رقم 573 تاريخ 11/02/2004 (Art. 9)
قانون رقم 229 تاريخ 09/06/2000 (Art. 9)
مرسوم رقم 2568 تاريخ 01/03/2000 (the text)
and 4 more
Possibly affected, check
مرسوم رقم 13835 تاريخ 24/12/2004 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Art. 78: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 197 تاريخ 10/09/2008 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (Art. 31: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (Arts. 12, 60)
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959 Civil Service Regulations (Art. 83)
قانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحول سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام, وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية, وفقا لما يأتي:

1- تحول سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الملحقة بهذا القانون, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج, دون تعديل في الرتبة.

تطبق احكام هذا البند على موظفي السلك الخارجي اثناء ممارستهم مهامهم في الادارة المركزية لوزارة الخارجية, وعلى المنتدبين منهم للعمل في الادارة المركزية, وعلى موظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية, وعلى موظفي الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر.

2 - تحول سلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 14 و15 و16 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة, مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.

تخضع رواتب موظفي السلك الخارجي المحددة بموجب هذه الفقرة للمضاعفة وفقا للاحكام التي ترعى بدل الاغتراب, ولا تخضع للاحكام المتعلقة بفرق القطع. تعتمد لاحتساب رواتب موظفي السلك الخارجي بتاريخ نفاذ هذا القانون العملات الآتية:

- الدولار الاميركي.

- الجنيه الاسترليني.

- المارك الالماني.

- الفرنك السويسري.

- الين الياباني .

تشكل كل عملة نسبة 20% من قيمة الراتب المحول بتاريخ التحويل, كما يمكن اعتماد عملة اليورو كمؤشر بديل عن العملات التي تنتظم تحت لواء عملة اليورو وبنفس معدلات التثقيل التابعة لها.

3 - تحول سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 17 الملحق بهذا القانون ويخصص لكل من افراد الهيئة التعليمية المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة, مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج, دون تعديل في الرتبة.

المادة 2

Amended 16/02/2000

(عدلت بموجب قانون 173 / 2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 1078 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 1053 / 1999 )

اولا- باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافآت والتعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال ,وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وبدل الاغتراب المخصص لموظفي السلك الخارجي,وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, والتعويض لقاء القيام بابحاث وتحريات وتحقيقات وفقا لاحكام المادة 43 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية), ومكافآت الانتاجية وعائدات التحصيل, والحصص من الغرامات, والمساعي المخصصة لموظفي ادارة الجمارك, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام هذا القانون, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979. وجميع القرارات الصادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية والمتعلقة باحداث تعويضات او بتعديلها او بتحديد قيمتها او نسبها, مهما كانت تسميتها.

وحدد تعويض السكن المذكور اعلاه المخصص لموظفي السلك الخارجي الذين لا تؤمن لهم الحكومة السكن على الوجه التالي:

- /900/ دولار اميركي للموظف العازب .

- و/1200/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يبلغ معدل الاغتراب فيها 190% وما دون.

- /1200/ دولار اميركي للموظف العازب و/1600/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يتجاوز معدل الاغتراب فيها 190%.

ثانيا - تطبق احكام البند اولا من هذه المادة على موظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية وعلى موظفي الملاك المؤقت في مكتب المشروع الاخضر, وتلغى جميع النصوص العامة والخاصة التي يعطى الموظفون المذكورون بموجبها تعويضات مماثلة للتعويضات الملغاة, مهما كان شكل هذه النصوص والمرجع الذي صدرت عنه.

ثالثا -

1- باستثناء التعويض العائلي, والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية تعتبر محددة بصورة مقطوعة جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء حدد التعويض العائلي المخصص لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج, على الوجه التالي:

- اربعماية دولار اميركي عن الزوجة.

- مايتا دولار اميركي عن كل ولد.

وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

2 - خلافا لما نصت عليه الفقرة (1) من هذا البند, تبقى الحصص من الغرامات والمساعي المخصصة لموظفي ادارة الجمارك خاضعة للاحكام القانونية التي ترعاها.

يطبق التعديل الوارد على المادة 2 المتعلق باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافآت وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/02/2000 · Changed in part by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, art. 19 · the Lebanese University's text

    اولا- باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافآت والتعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال ,وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وبدل الاغتراب المخصص لموظفي السلك الخارجي,وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, والتعويض لقاء القيام بابحاث وتحريات وتحقيقات وفقا لاحكام المادة 43 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية), ومكافآت الانتاجية وعائدات التحصيل, والحصص من الغرامات, والمساعي المخصصة لموظفي ادارة الجمارك, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام هذا القانون, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979. وجميع القرارات الصادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية والمتعلقة باحداث تعويضات او بتعديلها او بتحديد قيمتها او نسبها, مهما كانت تسميتها.

    وحدد تعويض السكن المذكور اعلاه المخصص لموظفي السلك الخارجي الذين لا تؤمن لهم الحكومة السكن على الوجه التالي:

    - /900/ دولار اميركي للموظف العازب .

    - و/1200/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يبلغ معدل الاغتراب فيها 190% وما دون.

    - /1200/ دولار اميركي للموظف العازب و/1600/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يتجاوز معدل الاغتراب فيها 190%.

    ثانيا - تطبق احكام البند اولا من هذه المادة على موظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية وعلى موظفي الملاك المؤقت في مكتب المشروع الاخضر, وتلغى جميع النصوص العامة والخاصة التي يعطى الموظفون المذكورون بموجبها تعويضات مماثلة للتعويضات الملغاة, مهما كان شكل هذه النصوص والمرجع الذي صدرت عنه.

    ثالثا -

    1- باستثناء التعويض العائلي, والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية تعتبر محددة بصورة مقطوعة جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء حدد التعويض العائلي المخصص لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج, على الوجه التالي:

    - اربعماية دولار اميركي عن الزوجة.

    - مايتا دولار اميركي عن كل ولد.

    وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

    2 - خلافا لما نصت عليه الفقرة (1) من هذا البند, تبقى الحصص من الغرامات والمساعي المخصصة لموظفي ادارة الجمارك خاضعة للاحكام القانونية التي ترعاها.

    يطبق التعديل الوارد على المادة 2 المتعلق باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافآت وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

Applied in 2 rulings

المادة 3

يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من الموظفين المعنيين بهذا القانون على الراتب المخصص له بموجب المادة الاولى بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

Applied in 2 rulings

المادة 4

Amended 16/02/2000

1- يلغى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران 1983 المعدلة بالقانون رقم 161 تاريخ 13 آب 1992, ويستبدل بالنص الآتي:

"المادة 12 الجديدة: خلافا لاي نص اخر, ومن اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.

2 - خلافا لاي نص اخر, ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, يضرب الحاصل المبين في المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).

3 - يلغى نص المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران 1983, ويستبدل بالنص الآتي:

"المادة 60 الجديدة: يتقاضى كل موظف يصرف من الخدمة تعويض صرف يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.

- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر"

4 - يلغى نص الفقرة 2 من المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ويستبدل بالنص الآتي:

" - الفقرة 2 من المادة 83 الجديدة:

- يستحق للموظف المؤقت المسرح, او الذي انتهت مدته, او انتهى عمله, او بلغ السن القانونية, تعويض صرف من الخدمة يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.

- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

5 - يلغى نص البند 5 من القانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996 المتعلق بتعديل سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية, وتؤدي، اعتبارا من 1/1/1996 المحسومات التقاعدية, كما تؤدي المحسومات والمساهمات لصندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, على اساس سلم الرواتب النافذ اعتبارا من 1/1/1996.

فقرة 6 مضافة بموجب ق 173 ت 14/2/2000 ج ر 7 ت 16/2/2000

6 - لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا لاحكام البنود السابقة من هذه المادة عن معاش التقاعد وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/02/2000 · Supplemented by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, art. 20 · the Lebanese University's text

    1- يلغى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران 1983 المعدلة بالقانون رقم 161 تاريخ 13 آب 1992, ويستبدل بالنص الآتي:

    "المادة 12 الجديدة: خلافا لاي نص اخر, ومن اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.

    2 - خلافا لاي نص اخر, ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, يضرب الحاصل المبين في المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).

    3 - يلغى نص المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران 1983, ويستبدل بالنص الآتي:

    "المادة 60 الجديدة: يتقاضى كل موظف يصرف من الخدمة تعويض صرف يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.

    - يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر"

    4 - يلغى نص الفقرة 2 من المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ويستبدل بالنص الآتي:

    " - الفقرة 2 من المادة 83 الجديدة:

    - يستحق للموظف المؤقت المسرح, او الذي انتهت مدته, او انتهى عمله, او بلغ السن القانونية, تعويض صرف من الخدمة يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.

    - يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

    5 - يلغى نص البند 5 من القانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996 المتعلق بتعديل سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية, وتؤدي، اعتبارا من 1/1/1996 المحسومات التقاعدية, كما تؤدي المحسومات والمساهمات لصندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, على اساس سلم الرواتب النافذ اعتبارا من 1/1/1996.

    فقرة 6 مضافة بموجب ق 173 ت 14/2/2000 ج ر 7 ت 16/2/2000

    6 - لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا لاحكام البنود السابقة من هذه المادة عن معاش التقاعد وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.

المادة 5

خلافا لاي نص اخر:

1- يعين كل من رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس التفتيش المركزي في الدرجة 6 من سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام - الفئة الاولى في مجلس الخدمة المدنية او في التفتيش المركزي او في المجلس التأديبي العام في الدرجة المماثلة لدرجته اذا كانت درجته اعلى من الدرجة 6

2 - يعين المفتشون المعاونون في التفتيش المركزي في الدرجة 2 من سلسلة رواتبهم.

3 - يشترط في موظفي الفئة الثانية المرشحين لملء المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار, ان يكونوا من الدرجة 4 على الاقل, بالاضافة الى شرط ادراج اسمائهم في جدول الترفيع.

4 - يشترط في موظفي الفئة الثالثة المرشحين لملء المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار ان يكونوا من الدرجة 5 على الاقل, بالاضافة الى شرط ادراج اسمائهم في جدول الترفيع ونجاحهم في الدورة التدريبية.

5 - يشترط في الموظف الذي يرفع من رتبة الى رتبة في فئته ان يكون من الدرجة 5 على الاقل في رتبته بالاضافة الى شرط ادراج اسمه في جدول الترفيع.

6 - يشترط في المهندس الذي يرفع من رتبة الى رتبة في فئته ان يكون من الدرجة 5 على الاقل, بالاضافة الى شرط ادراج اسمه في جدول الترفيع.

7- ينقل الموظفون الفنيون وموظفو السلك الخاص في الطيران المدني الى الوظائف الادارية في الادارات العامة بنفس الدرجة دون الراتب مع احتفاظهم بحق القدم المؤهل للتدرج.

8 - ينقل موظفو الفئة الاولى في مجلس الخدمة المدنية وفي التفتيش المركزي وفي المجلس التأديبي العام كما ينقل رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والمفتشون والمفتشون المعاونون والمراقبون الاول والمراقبون ومدققو الحسابات الاول ومدققو الحسابات في ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي الى الادارات الاخرى بنفس الدرجة دون الراتب مع احتفاظهم بحق القدم المؤهل للتدرج. كما ينقل موظفو الادارات العامة من الفئات الاولى والثانية والثالثة الى الوظائف من الفئة ذاتها المبينة في الفقرة السابقة بنفس الدرجة دون الراتب مع احتفاظهم بحق القدم المؤهل للتدرج.

9 - يمدد العمل بالقانون رقم 454 تاريخ 17/8/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والاساتذة الثانويين الى ملاكات الادارات العامة) لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون ويتم تصنيف المعلمين والمدرسين والاساتذة الثانويين الملحقين بالادارات العامة في الفئات المماثلة لفئاتهم في الملاك الاداري العام وفي الدرجة المماثلة لدرجتهم في الفئة التي ينتمون اليها مع احتفاظهم بحق القدم المؤهل للتدرج.

10- يعين افراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي غير الجامعي الناجحون في المباريات المؤهلة للتعيين في الملاك الاداري العام في الدرجة المماثلة لدرجتهم في الفئة التي ينتمون اليها في حال كانت درجتهم تفوق الدرجة الاولى من الفئة التي يعينون فيها, ويحتفظون بحق القدم المؤهل للتدرج.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, article 83 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 3 rulings

المادة 6

اولا: اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة والبلديات وفي الجامعة اللبنانية الى 300,000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية).

ثانيا: يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي البلديات, الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, كما يعطى المتعاملون من غير الموظفين مع وزارتي الاعلام والثقافة والتعليم العالي, زيادة تحدد على الوجه الآتي:

أ - 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر اليومي او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

ب - 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة, وثمانمائة الف ليرة لبنانية.

ج - 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانماية الف ليرة لبنانية.

د - من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.

هـ - عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.

و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

اضيفت الفقرة التالية بموجب ق 173 ت 14/2/2000

ز- لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة.

ثالثا: تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة والمتعاقدين في المدارس الخاصة من غير المتعاقدين على اساس النسبة المئوية, وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.

رابعا: تشمل هذه الزيادة المتعاقدين للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي والمهني والفني والعالي. تحدد الاجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المختص .

خامسا: يعطى المتقاعدون, زيادة على معاشاتهم التقاعدية المستحقة لهم بتاريخ 31/12/1998, او على اقسامها, تحدد على الوجه الآتي:

أ - 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من المعاش حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

ب - 10% (عشرة بالمائة) على الجزء الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة, وثمانمائة الف ليرة لبنانية.

ج - 5% (خمسة بالمائة) على الجزء الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.

د - تدمج الزيادة في صلب معاشات التقاعد.

هـ - عند تحديد المعاش التقاعدي او عند تحديد اقسامه يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.

Applied in 3 rulings

المادة 7

1- اعتبارا من 1/1/1999، يلغى اعتماد الحد الادنى للاجور كمؤشر في جميع النصوص القانونية والتنظيمية ويستعاض عنه اينما ورد بالمؤشر المؤلف كما يأتي:

- مبلغ ثلاثمائة الف ليرة لبنانية مضافا اليه ما يعادل:

- نصف نسبة التضخم السنوية التي يعتمدها مصرف لبنان.

يتم اقرار هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

2 - يعاد النظر سنويا في المؤشر استنادا الى ما يأتي:

- مبلغ الثلاثمائة الف ليرة لبنانية.

- نصف نسبة التضخم التراكمية والمحددة وفقا لاحكام البند (1) اعلاه.

المادة 8

1 - يلغى نص الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 اعتبارا من تاريخ نفاذه.

2 - من اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف تطبق على المعنيين باحكام الفقرة الملغاة المنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995 و1996 و1997 و1998، بمن فيهم القضاة, احكام هذا القانون التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب معاش التقاعد او تعويض الصرف, وقانون تحويل سلاسل رواتب القضاة اعتبارا من 1/1/1999 في ما يخصهم, وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس .

3 - لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اية فروقات على معاشات التقاعد او على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بمقتضى البند -2- من هذه المادة.

4 - لا تطبق احكام هذه المادة على من صدر لمصلحته حكم قضائي مبرم بتاريخ سابق لتاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 9

Amended 11/03/2010

(عدلت بموجب قانون 52 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 2010 ) (عدلت بموجب قانون 573 / 2004 ) (عدلت بموجب قانون 229 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 107 / 1999 ) (عدلت بموجب قانون 4 / 1999 )

أولا: مع مراعاة احكام وانظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها مؤقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية..."

(والباقي دون تعديل).

Possibly affected, check: قانون رقم 101 تاريخ 21/06/1999, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 52 تاريخ 07/09/2017, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/07/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/07/1999, until 15/06/2000 · Changed in part by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, art. 58

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ان يؤدي الى صندوق الخزينة ما توجب عليه من محسومات تقاعدية وتعويض صرف عن تلك الخدمات دفعة واحدة في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب اذا كانت قيمتها في حدود المليوني ليرة. اما اذا تجاوزت القيمة هذا المبلغ فتعتمد الاسس التالية: أ­ يستوفى ربع المبلغ المتوجب على الموظف خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب أما الرصيد الباقي فيقتطع شهريا في حدود ثلث الراتب حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده. ب­ إذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض صرفه. أما إذا اختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الاقساط المتوجبة عليه كما لو كان موظفا. ج­ تستوفى فائدة بسيطة على كامل الرصيد بمعدل 8% (ثمانية بالمئة) سنويا. د­ يعمل بهذه المادة اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الأدنى للاجور).

  3. Version 3.0 · from 15/06/2000, until 11/03/2010 · Changed in part by قانون رقم 229 تاريخ 09/06/2000, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  4. Version 4.0 · from 11/03/2010 · Replaced by قانون رقم 89 تاريخ 06/03/2010, art. 1 · as the amending text publishes it

    أولا: مع مراعاة احكام وانظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها مؤقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية..."

    (والباقي دون تعديل).

Applied in 16 rulings

المادة 10

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء اصول تطبيق احكام هذا القانون على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل لجهة تحديد الحد الادنى للاجور ووضع سلاسل رواتب لمستخدمي الملاكات الدائمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للاجراء والمتعاقدين وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة.

Applied in 1 ruling

المادة 11

يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات الاضافية اللازمة لتغطية النفقات المترتبة الدفع وفقا لاحكام هذا القانون, وان تؤمن تغطية هذه الاعتمادات.

المادة 12

يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تصحح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

تعدل مخصصات وكل من تعويضات السلطات العامة وفقا للجدول رقم (18) الملحق بهذا القانون.

المادة 14

عند توفر الامكانات لدى الخزينة تحيل الحكومة الى المجلس النيابي مشاريع قوانين ترمي الى فتح الاعتمادات اللازمة من اجل تأدية المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا القانون.

المادة 15

مع مراعاة احكام المادة الرابعة - البند (5) والمادة الخامسة - البند (9) والمادة التاسعة, والمادة العاشرة, والمادة الرابعة عشرة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/1999

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.

25 rulings