The whole text

قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 In force

المادة 4

المادة 4

Amended 16/02/2000

1- يلغى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران 1983 المعدلة بالقانون رقم 161 تاريخ 13 آب 1992, ويستبدل بالنص الآتي:

"المادة 12 الجديدة: خلافا لاي نص اخر, ومن اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.

2 - خلافا لاي نص اخر, ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, يضرب الحاصل المبين في المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).

3 - يلغى نص المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران 1983, ويستبدل بالنص الآتي:

"المادة 60 الجديدة: يتقاضى كل موظف يصرف من الخدمة تعويض صرف يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.

- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر"

4 - يلغى نص الفقرة 2 من المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ويستبدل بالنص الآتي:

" - الفقرة 2 من المادة 83 الجديدة:

- يستحق للموظف المؤقت المسرح, او الذي انتهت مدته, او انتهى عمله, او بلغ السن القانونية, تعويض صرف من الخدمة يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.

- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

5 - يلغى نص البند 5 من القانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996 المتعلق بتعديل سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية, وتؤدي، اعتبارا من 1/1/1996 المحسومات التقاعدية, كما تؤدي المحسومات والمساهمات لصندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, على اساس سلم الرواتب النافذ اعتبارا من 1/1/1996.

فقرة 6 مضافة بموجب ق 173 ت 14/2/2000 ج ر 7 ت 16/2/2000

6 - لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا لاحكام البنود السابقة من هذه المادة عن معاش التقاعد وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/02/2000 · Supplemented by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, art. 20 · the Lebanese University's text

    1- يلغى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران 1983 المعدلة بالقانون رقم 161 تاريخ 13 آب 1992, ويستبدل بالنص الآتي:

    "المادة 12 الجديدة: خلافا لاي نص اخر, ومن اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.

    2 - خلافا لاي نص اخر, ومن اجل احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف, يضرب الحاصل المبين في المادة 12 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).

    3 - يلغى نص المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران 1983, ويستبدل بالنص الآتي:

    "المادة 60 الجديدة: يتقاضى كل موظف يصرف من الخدمة تعويض صرف يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.

    - يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر"

    4 - يلغى نص الفقرة 2 من المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ويستبدل بالنص الآتي:

    " - الفقرة 2 من المادة 83 الجديدة:

    - يستحق للموظف المؤقت المسرح, او الذي انتهت مدته, او انتهى عمله, او بلغ السن القانونية, تعويض صرف من الخدمة يعادل عن كل سنة خدمة فعلية نسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) من الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي تقاضاه.

    - يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

    5 - يلغى نص البند 5 من القانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996 المتعلق بتعديل سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية, وتؤدي، اعتبارا من 1/1/1996 المحسومات التقاعدية, كما تؤدي المحسومات والمساهمات لصندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, على اساس سلم الرواتب النافذ اعتبارا من 1/1/1996.

    فقرة 6 مضافة بموجب ق 173 ت 14/2/2000 ج ر 7 ت 16/2/2000

    6 - لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا لاحكام البنود السابقة من هذه المادة عن معاش التقاعد وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.

المادة 4 من قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/law/198247/article/4/