المادة 1
مادة 1: تحول المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2582 تاريخ 6/8/1985 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 3289 26/06/1986
مرسوم رقم 3289 تاريخ 26/06/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 10/07/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحول المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2582 تاريخ 6/8/1985 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1986
بعبدا في 26 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير العمل الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة