المادة 107
مادة 107: على الفريق الذي يقدم الدفع بانتفاء الصلاحية او بسبق الادعاء او بالتلازم, ان يبين في الوقت نفسه, على سبيل الاستطراد, مطاليبه فيما يختص بالاساس
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 107 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 107: على الفريق الذي يقدم الدفع بانتفاء الصلاحية او بسبق الادعاء او بالتلازم, ان يبين في الوقت نفسه, على سبيل الاستطراد, مطاليبه فيما يختص بالاساس
المادة 107 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/107/