المادة 109
مادة 109: اذا تقرر عدم صلاحية محكمة ما بقرار اكتسب قوة القضية المحكمة, وليس هناك محكمة اخرى يظهر انها ذات صلاحية, وجب التوسل بطلب تعيين المرجع من المحكمة التي تعلوها في السلسلة القضائية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 109: اذا تقرر عدم صلاحية محكمة ما بقرار اكتسب قوة القضية المحكمة, وليس هناك محكمة اخرى يظهر انها ذات صلاحية, وجب التوسل بطلب تعيين المرجع من المحكمة التي تعلوها في السلسلة القضائية
المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/109/