المادة 110
مادة 110: وتتبع القاعدة نفسها اذا اقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وقررت كل منهما صلاحيتها بقرارات اكتسبت قوة القضية المحكمة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 110 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 110: وتتبع القاعدة نفسها اذا اقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وقررت كل منهما صلاحيتها بقرارات اكتسبت قوة القضية المحكمة
المادة 110 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/110/