Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 111

المادة 111 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 111

مادة 111: ان المحكمة التي يطلب منها تعيين المرجع يرفع اليها الامر بمقتضى استدعاء بسيط وبدون ادخال الخصم في المحاكمة, وهي تعين في قرارها المحكمة ذات الصلاحية, ولاتجوز بعد ذلك المناقشة امام المحكمة التي عينت على هذا الوجه, في موضوع الصلاحية التي تقررت

المادة 111 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/111/