Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 12

مادة 12: يحكم قضاة الصلح في الدعاوي الاتية, وتكون احكامهم فيما غير قابلة للاستئناف اذا كانت القيمة لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, وقابلة للاستئناف مهما زادت قيمتها: اولا- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني والاراضي وبسهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور, ذلك كله عندما يكون بدل الايجار السنوي لا يتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية ثانيا دعاوي التعويض من الاضرار التي تلحق بالاراضي والثمار والحاصلات من عمل آدمي مباشرا كان او متسببا

المادة 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/12/