Court of Cassation, civil chamber 18/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1958
- Date
- 18/02/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، حنين
- Source
- Lebanese University
- امكانية تمييز الاحكام الصادرة في دعوى حق الارتفاق بالمرور
-
بما انه يتضح من نصوص المواد 7 و9 الجديدتين و12
و13 القديميتني من اصول المحاكمات المدنية ان المشترع اعتبر الدعاوى
التصرفيه ودعاوى منع كل تعرض لحق الري ودعاوى الارتفاق وتعيين الحدود
معادلة من حيث القيمة والاهمية للقضايا العقارية التي لا تتجاوز قيمتها
الالف ومئتي ليرة ومن هذه النصوص ومن نص المادة 25 من القرار 186
والمادتين 3 و28 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10/5/950 يتضح ان
المشترع لم يشأ مبدئيا ان تخضع للتمييز الدعاوى المذكورة آنفا.
وبما انه يتبين من استحضار الدعوى ومن اوراق الملف البدائي ان هدف
المدعي الياس البستاني من الادعاء كان منحصرا باثبات حقه بالمرور
بالرجل والحافر على الطريق الموصوف في الحكم وفي تقرير الخبير.
وبما ان حق الارتفاق هذا لم تعين له قيمة في اوراق الملفين البدائي
والاستئنافي فتبقى قيمته دون الالفي عملا بنص المواد 8 و9 و12 و13 من
اصول المحاكمات المدنية.
وبما ان المستدعين في استحضارهم التمييزي لم يدلوا لا بصلاحية ولا
باغفال البت باحد مطالبهم او بالحكم باكثر ما طلب مع الملاحظة ان ورثة
جرجس سمعان ابي خليل كانوا مدعى عليهم في القضية وقد ناقشوا ضمنها
واسبابها كما يظهر من لوائحهم المتبادلة' فالتمييز لا يكون مقبولا في
القضية عملا بنص المادتين 27 و28 من قانون التنظيم القضائي الصادر في
10 ايار سنة 950 .