المادة 125
مادة 125: يجب على المحكمة التي رفع اليها طلب الردّ ان تستمع القاضي المطلوب رده
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 125 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 125: يجب على المحكمة التي رفع اليها طلب الردّ ان تستمع القاضي المطلوب رده
المادة 125 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/125/