Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 126

المادة 126 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 126

مادة 126: اذا استؤنف القرار القاضي بالردّ, فيحق لمحكمة الاستئناف اذا كان هناك مبرّر للاستعجال ان تقرر الاجراء المعجل, فتعيد الدعوى الى المحكمة التي رفعت اليها اولا فتحكم فيها دون ان يشترك مع هيئتها القاضي المردود

المادة 126 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/126/