المادة 128
مادة 128: لا يجود ان يوجه طلب رد جديد على قضاة المحكمة البدائية او الاستئنافية عندما يصبح عدد القضاة الذين لم يطلب ردهم او القضاة الذين من درجتهم, غير كاف لتشكيل الهيئة التي تفصل في قضية الرد
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 128 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 128: لا يجود ان يوجه طلب رد جديد على قضاة المحكمة البدائية او الاستئنافية عندما يصبح عدد القضاة الذين لم يطلب ردهم او القضاة الذين من درجتهم, غير كاف لتشكيل الهيئة التي تفصل في قضية الرد
المادة 128 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/128/