Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 128

المادة 128 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 128

مادة 128: لا يجود ان يوجه طلب رد جديد على قضاة المحكمة البدائية او الاستئنافية عندما يصبح عدد القضاة الذين لم يطلب ردهم او القضاة الذين من درجتهم, غير كاف لتشكيل الهيئة التي تفصل في قضية الرد

المادة 128 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/128/