Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 127

المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 127

مادة 127: لا يوجه طلب الرد على قضاة الهيئة الجالسة فقط بل يمكن ان يوجه ايضا على الخبراء وعلى الحكم الفرد او الحكم الثالث وعلى قضاة النيابة العامة اذا كانت لهم صفة الخصم الاضافي

المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/127/