The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 128

Article 128 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 128

مادة 128: لا يجود ان يوجه طلب رد جديد على قضاة المحكمة البدائية او الاستئنافية عندما يصبح عدد القضاة الذين لم يطلب ردهم او القضاة الذين من درجتهم, غير كاف لتشكيل الهيئة التي تفصل في قضية الرد

المادة 128 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/128/