Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 150

المادة 150 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 150

مادة 150: يجوز انكارالتوقيع الموضوع على السند قبل اية مناقشة في الاساس , فتجري حينئذ معاملة التطبيق

المادة 150 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/150/