Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 15

مادة 15: اذا كان لمدع واحد على المدعى عليه نفسه عدة مطالب في دعوى واحدة وكانت قيمة مجموعها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, فلا يفصل حاكم الصلح فيها الا في الدرجة الاولى ولو كانت قيمة احداها اقل من هذا المبلغ. ويكون غير صالح لرؤيتها اذا كانت قيمة مجموعها تتجاوز حدود صلاحيته

المادة 15 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/15/