The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 15

Article 15 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 15

مادة 15: اذا كان لمدع واحد على المدعى عليه نفسه عدة مطالب في دعوى واحدة وكانت قيمة مجموعها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, فلا يفصل حاكم الصلح فيها الا في الدرجة الاولى ولو كانت قيمة احداها اقل من هذا المبلغ. ويكون غير صالح لرؤيتها اذا كانت قيمة مجموعها تتجاوز حدود صلاحيته

المادة 15 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/15/