Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 158

المادة 158 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 158

مادة 158: لا يصلح السند الرسمي الا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لهاعلاقة مباشرة بموضوع العقد

المادة 158 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/158/