المادة 158
مادة 158: لا يصلح السند الرسمي الا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لهاعلاقة مباشرة بموضوع العقد
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 158 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 158: لا يصلح السند الرسمي الا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لهاعلاقة مباشرة بموضوع العقد
المادة 158 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/158/