The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 158

Article 158 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 158

مادة 158: لا يصلح السند الرسمي الا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لهاعلاقة مباشرة بموضوع العقد

المادة 158 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/158/