المادة 157
مادة 157: ان السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي, يجب ان يعد رسميا الى ان يقوم باثبات العكس الفريق المدلى عليه بهذا السند والسند الرسمي مثبت ايضا للافعال التي صرح بها المتعاقدون ولها علاقة مباشرة بالعقد, الى ان يثبت العكس
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 157 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 157: ان السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي, يجب ان يعد رسميا الى ان يقوم باثبات العكس الفريق المدلى عليه بهذا السند والسند الرسمي مثبت ايضا للافعال التي صرح بها المتعاقدون ولها علاقة مباشرة بالعقد, الى ان يثبت العكس
المادة 157 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/157/