المادة 160
مادة 160: ان الاوراق السرية التي يراد بها تعديل سند رسمي او سند ذي توقيع خاص , لا يسري مفعولها الا بين المتعاقدين وخلفائهم العوميين
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 160: ان الاوراق السرية التي يراد بها تعديل سند رسمي او سند ذي توقيع خاص , لا يسري مفعولها الا بين المتعاقدين وخلفائهم العوميين
المادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/160/