المادة 160
مادة 160: ان الاوراق السرية التي يراد بها تعديل سند رسمي او سند ذي توقيع خاص , لا يسري مفعولها الا بين المتعاقدين وخلفائهم العوميين
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 160 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 160: ان الاوراق السرية التي يراد بها تعديل سند رسمي او سند ذي توقيع خاص , لا يسري مفعولها الا بين المتعاقدين وخلفائهم العوميين
المادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/160/