Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 161

المادة 161 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 161

مادة 161: ان دائني المتعاقدين وخلفاءهم الخصوصيين الذين انشىء السند الظاهري احتيالا للاضرار بهم, يحق لهم ان يقيموا دعوى اعلان التواطوء وان يثبتوه بجميع طرق الاثبات

المادة 161 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/161/