Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 162

المادة 162 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 162

مادة 162: ان الكتاب البريدي يصلح بحجة على موقعه لمصلحة المرسل اليه, ما لم يثبت الاول انه لم يرسله ولم يلكف احد ارساله

المادة 162 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/162/