المادة 162
مادة 162: ان الكتاب البريدي يصلح بحجة على موقعه لمصلحة المرسل اليه, ما لم يثبت الاول انه لم يرسله ولم يلكف احد ارساله
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 162 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 162: ان الكتاب البريدي يصلح بحجة على موقعه لمصلحة المرسل اليه, ما لم يثبت الاول انه لم يرسله ولم يلكف احد ارساله
المادة 162 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/162/