المادة 165
مادة 165: ان مرسل الكتاب المضمون الذي يثبت وصوله بسند ايصال من دائرة البريد او من المرسل اليه يقبل منه ابراز النسخة المفوظة لديه اذا رفض المرسل اليه ابراز الاصل. وتعد هذه النسخة صحيحة, ما لم يقم البرهان على العكس
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 165 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 165: ان مرسل الكتاب المضمون الذي يثبت وصوله بسند ايصال من دائرة البريد او من المرسل اليه يقبل منه ابراز النسخة المفوظة لديه اذا رفض المرسل اليه ابراز الاصل. وتعد هذه النسخة صحيحة, ما لم يقم البرهان على العكس
المادة 165 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/165/