Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 166

المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 166

مادة 166: من حصل, طبقا لاحكام المادة السابقة, على حكم ملائم لمصلحته بناء على ابراز نسخة كتاب ثم ظهر الاصل فيما بعد فاتضح منه ان هذه النسخة المزعومة يغير صحيحة, يحكم عليه بضعفي قيمة الضرر الذي نتج عنه عمله الاحتيالي

المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/166/