Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 167

المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 167

مادة 167: ان ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند دين بقي في حوزته او على نسخة من هذا السند او على سند ايصال في حوزة المديون- يثبت الايفاء ما لم يقم البرهان على العكس . وليس من الضرورة ان تكون تلك العبارات مؤرخة او ممضاة

المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/167/