The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 167

Article 167 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 167

مادة 167: ان ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند دين بقي في حوزته او على نسخة من هذا السند او على سند ايصال في حوزة المديون- يثبت الايفاء ما لم يقم البرهان على العكس . وليس من الضرورة ان تكون تلك العبارات مؤرخة او ممضاة

المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/167/