Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 169

المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 169

مادة 169: ان السجلات والاوراق العيلية تصلح حجة على منشئها وعلى خلفائه العموميين: 1- عندما تفيد حصول ايفاء ما 2- عندما تثبت دينا للغير

المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/169/