المادة 169
مادة 169: ان السجلات والاوراق العيلية تصلح حجة على منشئها وعلى خلفائه العموميين: 1- عندما تفيد حصول ايفاء ما 2- عندما تثبت دينا للغير
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 169 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 169: ان السجلات والاوراق العيلية تصلح حجة على منشئها وعلى خلفائه العموميين: 1- عندما تفيد حصول ايفاء ما 2- عندما تثبت دينا للغير
المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/169/