المادة 173
مادة 173: ان ابراز نسخة عن السند مع وجود السند الاصلي لا يغني عن ابراز هذا السند انه يجوز التشبيث بابراز السند الاصلي في كل حين
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 173 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 173: ان ابراز نسخة عن السند مع وجود السند الاصلي لا يغني عن ابراز هذا السند انه يجوز التشبيث بابراز السند الاصلي في كل حين
المادة 173 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/173/