Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 172

المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 172

مادة 172: ان البينة التي تستمد, في الدعاوي القائمة بين التجار من دفاتر تجارية غير اجبارية او من دفاتر تجارية اجبارية منظمة على خلاف الاصول, يجوز للقاضي ان يقبلها او ان يردها حسب مقتضى الحال

المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/172/