المادة 174
مادة 174: اذا فقد السند الاصلي يستعاض عنه بالنسخ الرسمية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 174: اذا فقد السند الاصلي يستعاض عنه بالنسخ الرسمية
المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/174/