Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 175

المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 175

مادة 175: ان ادراج السند الرسمي في السجلات الرسمية لا يصلح الا كبداءة بينة خطية, يجب مع ذلك ان يثبت فقدان جميع الاصول المحفوظة عند الكاتب العدل والمختصة بالسنة التي يظهر ان السند انشيء في خلالها, او ان تقام البينة على ان فقدان اصل هذا السند نتج عن حادث خاص

المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/175/