Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 186

المادة 186 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 186

مادة 186: اذا تبين ان السند صحيح, جاز فيما عدا الخطا الحري بالعذر, ان يحكم على الفريق الذي انكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من عشر ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية, وهذا لا يحول عندالاقتضاء, دون تطبيق احكام قانون الجزاء او الحكم ببدل العطل والضرر لمصلحة الفريق الاخر

المادة 186 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/186/