المادة 187
مادة 187: يجوز للفريق الذي يدلى عليه بسند رسمي او بسند ذي توقيع خاص ثبتت صحته, ان يدعي تزوير هذا السند وان لم يكن هناك تزوير يسلتزم العقوبة الجزائية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 187 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 187: يجوز للفريق الذي يدلى عليه بسند رسمي او بسند ذي توقيع خاص ثبتت صحته, ان يدعي تزوير هذا السند وان لم يكن هناك تزوير يسلتزم العقوبة الجزائية
المادة 187 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/187/