The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 186

Article 186 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 186

مادة 186: اذا تبين ان السند صحيح, جاز فيما عدا الخطا الحري بالعذر, ان يحكم على الفريق الذي انكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من عشر ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية, وهذا لا يحول عندالاقتضاء, دون تطبيق احكام قانون الجزاء او الحكم ببدل العطل والضرر لمصلحة الفريق الاخر

المادة 186 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/186/