Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 188

المادة 188 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 188

مادة 188: بناء على طلب الفريق الذي يريد ادعاء التزوير تعين المحكمة المهلة التي يجب فيها على مبرز السند المدعى تزويره ان يصرح بعزمه على استعماله

المادة 188 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/188/