المادة 188
مادة 188: بناء على طلب الفريق الذي يريد ادعاء التزوير تعين المحكمة المهلة التي يجب فيها على مبرز السند المدعى تزويره ان يصرح بعزمه على استعماله
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 188 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 188: بناء على طلب الفريق الذي يريد ادعاء التزوير تعين المحكمة المهلة التي يجب فيها على مبرز السند المدعى تزويره ان يصرح بعزمه على استعماله
المادة 188 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/188/