Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 194

المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 194

مادة 194: اذا كان طلب ادعاء التزوير يستوجب التدقيق فالمحكمة تتخذ قرارا تعلن به وقف الدعوى الاصلية وتوجب ايداع النسد الاصلي المدعى تزويره لدى قلم المحكمة ان لم يكن قد اودع, يجب ان يتم الايداع في خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغ القرار

المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/194/